الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج زكاة الفطر نقودا بناء على فتوى دار الإفتاء

السؤال

أمي كانت تعطي سابقا زكاة الفطر كنقود للمحتاجين، ولكنها كانت لا تتحرى المسلمين، ونحن نعيش في بلد مسلم، ولكن هناك بعض النازحين من إفريقيا، قد يكون بعضهم من ديانة أخرى مثل النصارى. فهل تعيد إخراج الزكاة؟ أم ماذا؟
وكنت قد نصحتها بإخراج الزكاة حاليا كطعام، مستدلا بأقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن المال كان موجودًا في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لحكمة، ولتمتاز هذه العبادة عن زكاة المال، فيجب أن تخرج طعاما، فقالت لي: إن الناس كلهم يخرجون المال، والإفتاء يقول بذلك. فالخلاصة أنها أخرجت طعاما، ومالاً، وفي نفس الوقت تقول بأن الطعام لن يسدد حاجيات الفقير، فقد يحتاج لشراء دواء، أو ما شابه ذلك. وبعد محاولة شديدة مني، فهل تصح الزكاة إذا كانت تخرج الطعام والنقود؟ وهل يصح إذا نوت بالطعام الزكاة، وبالمال مجرد مساعدة......
أعلم أن الخلاف واقع بين العلماء في مسألة الزكاة وغيرها، وأنني لست مؤهلا لأوازن بين أقوال أهل العلم، لكي أرجح، إنما فعلت ذلك جاهلا معتقدا أنني أستطيع أن أعلم ما هو الصحيح، وقد فعلت ذلك في الزكاة، وفي مسائل فقهية أخرى، فماذا عليّ الآن؟ علما أنني أقلد الآن عالما، ولم أعد أفعل ذلك مجددا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإخراج القيمة في زكاة الفطر مختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه غير مجزئ، وأنه لا بد من إخراج الطعام، وذهب الحنفية، والإمام البخاري، وبعض أهل العلم، إلى إجزاء القيمة، ودفع النقد في ذلك بدل الطعام، ولا سيما إن كانت المصلحة فيه، ودعت الحاجة إليه، والعامي يقلد من يثق بفتواه من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 169801.

وبناء عليه؛ فما فعلته الوالدة من قبل مجزئ -إن شاء الله تعالى-، ولا تطالب بإعادة دفع زكاة الفطر طعاما، وكذلك من دفعت إليه زكاة الفطر تظنه مسلما فقيرا، ولم يتبين خلاف ذلك، فلا تطالب بإعادة دفعها أيضا للشك في كونه مسلما، أو لا. وانظر الفتوى: 272929.

مع أن بعض أهل العلم يرى جواز دفع زكاة الفطر إلى فقراء أهل الذمة، وفق ما بيناه في الفتوى: 93188.

وكونها دفعت المال، ثم دفعت الطعام، لأنك ذكرت لها عدم الإجزاء، فأخرجت الطعام احتياطا، فهذا لا حرج فيه، ولها أجر زكاتها، وصدقتها، ولتقتصر على أداء الواجب بنيته، ولتتصدق بما تشاء بعد ذلك تطوعا، وفق ما بيناه في الفتوى: 135267.

وعليك بالرفق بوالدتك في النصيحة، وعدم الإكثار عليها مما قد يصل إلى حد الإيذاء لها، فذلك مما لا يجوز في حق الوالدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني