الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق التمويل العقاري

السؤال

أنا متزوج منذ: 12 عاما، وعندي أولاد في المرحلة الابتدائية من التعليم، وأعمل موظفا في الحكومة، وعلى مدار سنوات زواجي أسكن في شقق الإيجار، وأتنقل من شقة إلى شقة، وأدفع ما يقرب نصف راتبي للإيجار، ويتحمل أبي فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه، نظرا لعدم قدرتي على دفعها، بالإضافة إلى أنه يساعدني في معظم الشهور بمبلغ مالي، لكي أستطيع تكملة الشهر، علما بأن أبي موظف على المعاش؛ وفي الفترة الأخيرة تم اختياري للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد وفرت الحكومة شققا خاصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم بناء شقة لكل موظف، وهذه الشقق كانت بنظام التقسيط المباشر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لمدة 7 سنوات، بعد دفع المقدم؛ ولكنني فوجئت أنه تم تغييرنظام التقسيط، وأصبح التقسيط عن طريق التمويل العقاري بالإجبار، وليس لي حق اختيار التقسيط المباشر، أريد أن أعرف حكم الشرع في التقدم للاستفادة من هذه الشقق الخاصة بالموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يعني بالتقسيط عن طريق التمويل العقاري: أن البنك سيدفع قيمة الشقة نقدا، ثم يحصلها منه آجلاً بقيمة أعلى، نظير الأجل، فإن كان كذلك، فهذه زيادة ربوية، ولا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة، إلا للمضطر، وإذا أمكن استئجار سكن، فامتلاك شقة ليس بضرورة يباح لأجلها التعامل بالربا، اللهم إلا إن كانت الأجرة تجحف بالمرء، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤنته الضرورية له، ولعياله، كما سبق بيانه في الفتاوى: 111255، 132453، 6689، 6501.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني