الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ألزمته المحكمة بتعليم بنته في مدرسة خاصة ويريد تعويض باقي أولاده بجزء من متلكاته

السؤال

لدي بنت من زوجة سابقة، وأصرف على تعليمها الخاص كثيرا فوق استطاعتي، بحكم محكمة، والأم ترفض نقلها للتعليم الحكومي، وعندي طفلان لا أستطيع أن أعلمهما في تعليم خاص مثل أختهم، بسبب عدم مقدرتي المادية، فهل يمكنني تعويض إخوتها بكتابة جزء من ممتلكاتي لهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني بالكتابة الوصيةَ ــ لا الهبة ــ بأن يأخذ الطفلان تلك الممتلكات بعد مماتك، فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي بعد وفاتك، إلا بموافقة الورثة، بمن فيهم تلك البنت، لو كانت حية وارثة عند مماتك.

جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ، أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ... وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛ فَلِحَدِيثِ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ـ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إلَّا النَّسَائِيّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ. اهـــ.

فليس لك أن توصي بشيء لأحد من ورثتك.
وإن كنت تعني بالكتابة الهبة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه لا علاقة لما نحن فيه بالهبة، وإنما هو من قبيل النفقة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد، وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه في الفتوى: 154523

بالإضافة إلى أنك مرغم على هذا التفاوت ـ حسبما ذكر ـ وبناء عليه، لا يجوز لك إعطاء أخواتها جزءا من ممتلكاتك؛ لأن في هذا تفضيلا لهن بالعطية، والراجح عندنا أنه لا يجوز للأب تفضيل بعض أولاده بشيء من العطية لغير مسوغ شرعي، كما سبق بيانه في الفتوى: 427378.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني