الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يملك والدي قطعتي أرض، ومنزلا. ونريد أن نبني على إحدى قطعتي الأرض، ونحن ولدان.
هل يجوز لوالدي تقسيم القطعة بيني وبين أخي مناصفة، وكتابتها باسمينا. والقطعة الأخرى يتم بيعها، وتقسيم ثمنها بيننا بالعدل، ويعطيها لنا في البناء، أو يكتب لكل واحد منا نصف الأرض أيضا. ويبقى المنزل باسم أبي.
علما بأن والدي لديه رغبة في البناء، ولكنه يخاف أن تكون هناك حرمة في كتابة قطعة الأرض التي يتم عليها البناء فقط، مع العلم أن الابن سيضع مالا عند بناء الأرض أيضا، فيخاف أن يضع مالا في أرض ليست ملكه.
ونحن ولدان فقط، وليس هناك أحد آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على والدكم في أن يهب لكما ما يشاء من الأراضي أو الأموال. ولا يُمنع الوالدُ شرعا من الهبة لأولاده ما دام في غير مرض مخوف.

وإنما يلزمه العدل بين الأولاد جميعا ذكورا وإناثا، بحيث لا يفضل بعضهم على بعض من غير مسوغ شرعي.

وقد ذكرت أنه ليس لوالدك إلا أنت وأخوك، فلا حرج عليه أن يعطيكم ما يشاء، بشرط أن يعدل بينكم.

وانظر الفتوى: 112748، في صفة العدل بين الأولاد في العطية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني