الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تريد أن توصي يثلث مالها لابن بنتها

السؤال

امرأة لها أخوات بنين وبنات وهذه المرأة لها بنت واحدة وهذه البنت متزوجة ولها ولد وخمس بنات وتريد الجدة أن تكتب ثلث التركة لهذا الحفيد لأنه معسر العيش ولكي تنقص من الورثة التركة والسؤال هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة بل مستحبة لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى بالوصية للأقربين فقال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة: من الآية180)، وقد خرج الوارث من هذا الأمر بحديث لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني والأرناؤوط.

وقد قال بعض العلماء بوجوب الوصية، ولكن الراجح الاستحباب وهو مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22734.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني