الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حول له صديقه مبلغا باليورو وطلب منه تسليمه لأهله بالدينار

السؤال

أرسل لي صديقي مبلغا من الأورو من الخارج، حيث حوَّله لبطاقتي المصرفية. وطلب مني إعطاء المبلغ بالدينار لأهله.
هل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن صاحبك حول لك المبلغ بالأورو، وطلب منك أن تحوله إلى الدينار، وتسلمه إلى أهله.

وهذا لا حرج فيه؛ لأنه توكيل بصرف ذلك المبلغ الذي حوله إلى حسابك. فإن كنت ستصرفه من غيرك، فلا إشكال.

وأما إن كنت ستدفع الدينار من مالك، وتستبقي الأورو لنفسك، فأنت بذلك قد صرفته من نفسك.

وهذا إنما يجوز بإذن المُوكِّل -صاحبك- على قول عند الحنابلة في جواز قبض الوكيل من نفسه لنفسه حتى في الصرف.

وراجع في ذلك، الفتوى:333397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني