الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل الموظف لحسابه الشخصي مع إصداره الفواتير باسم جهة عمله

السؤال

زوجي يعمل في مطبعة للدعاية والإعلان. وقبل فترة جاءهم عمل لشركة طيران من أحد زبائن المطبعة، حيث طلبوا طباعة إرشادات السلامة على مقاعد الطائرة. ولم يكن هذا العمل متوفرا في الشركة، فقال المدير لزوجي: اعتذر عن هذا العمل.
ولكن زوجي قام بالتعامل مع مطبعة أخرى، وطبع المطلوب، وقام بتركيبه في الطائرة بنفسه، ووضع نسبة من الربح في المطبعة؛ لأن الفاتورة باسم المطبعة، ولم يخبر المدير بهذا. هل هذا الفعل جائز؟
وقبل شهر جاءه مندوب شركة الطيران، واتفق معه على أن يكون بينهم عمل خاص بعد الدوام، ويكون الربح بالنصف. وقام بتوفير المعدات وقاموا بعمل بطاقات للعاملين في شركة الطيران.
ولما جاء وقت تقسيم الربح، أعطاه أقل من نصف حقه، واتضح له أن هذا العمل خارج من شركة الطيران لحساب المطبعة التي يعمل بها زوجي، ولم يكن يعلم بهذا. فهل عليه شيء؟ وهل هذا المال حلال؛ لأنه مقابل جُهْد؟
أفيدوني، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قام بالعمل مع المطبعة الأخرى خارج وقت عمله؛ فالأصل أنّ ربحه يكون مباحا له.

لكن إصدار الفاتورة باسم المطبعة التي يعمل فيها دون إذنهم؛ غير جائز. فلا حق له في الانتفاع بفواتير المطبعة إلا بإذن منها.

وما وضعه زوجك من الربح في المطبعة، لا يعفيه من تبعة إصدار الفاتورة باسم المطبعة دون إذن ملاكها؛ لأنّ تقدير الضرر أو النفع الحاصل للمطبعة من جراء ذلك؛ لا يصحّ أن يقدره بنفسه، وإنما تقدره الشركة، أو يحكم به أهل الخبرة عند التنازع.

وعليه؛ فعلى زوجك أن يرجع لشركته، ويخبرها بما حصل، ويردّ لهم حقهم، إلا أن يُحِلُّوه منه.

وإن كان قام بالعمل أثناء العمل مع المطبعة التي يعمل فيها، فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا بجوز للأجير الخاص -كما هو حال زوجك- أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى.

وانظري الفتوى: 93528. عن حكم قيام الموظف بأعمال لحسابه الخاص أثناء دوامه، وحكم المال المكتسب.

وراجعي -أيضا- الفتاوى: 16885، 33287، 71869، 111316.

واتفاقه الثاني مع مندوب الشركة على العمل الخاص، وقيامه بالعمل خارج وقت دوامه مع المطبعة؛ الأصل جوازه، ويستحق الربح المتفق عليه مع المندوب.

وما دام لم يعلم أن العمل خرج على أنه مع المطبعة التي يعمل بها زوجك؛ فالذي يتحمل دفع حقّ المطبعة هو المندوب وحده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني