الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْ شهد على أمر لم يحط خُبْراً بجميع ملابساته

السؤال

رجل شهد شهادة على أمر دون معرفة كافية به، وبعدما وقع على الشهادة وخرج من ذلك المكان الذي طرأ فيه ذلك الأمر أحس كأنه وقع في كبيرة من الكبائر فيما شهد عليه، وبعد ذلك سأل أخاً ملتزماً بشرع الله يعمل مع العدلين اللذين كتبا تلك الشهادة فقالا له بأن شهادتك صحيحة لأنك شهدت على أمر واقع فعلاً رغم أنك لم تكن على علم كاف به ولكن يجب أن تسأل أهل العلم في هذا الأمر وهل يجب عليك أن تسحب شهادتك من المذكرة التي وقعت فيها مع العلم بأن القانون المعمول به في بلدنا هو كتابة التماس إلى المحكمة بسحب الشهادة من المذكرة مع دفع مبلغ مالي ولكن هذا الرجل لا يقدر على دفع ذلك المبلغ لأن دخله اليومي لا يكفيه هو وأسرته، فما الحكم الشرعي في هذا السؤال الموجه إلى فضيلتكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرجل شهد بما لا علم له به فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على ذلك الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.

والواجب عليه التوبة وتتحقق بما يلي:

1- الإقلاع عن الذنب.

2- الندم على فعله.

3- العزم على عدم العودة إلى الذنب مطلقاً.

4- رد الحقوق التي ضاعت على أهلها بسبب هذه الشهادة ولو كلفه ذلك أن يقترض، أو طلب المسامحة منهم.

وإن كان شهد بما علمه من بعض الوجوه المعتبرة فشهادته صحيحة مثال ذلك: أن يشهد أن الدار الفلانية لفلان، ومستند شهادته أنه رآه يتصرف فيها ببناء وهدم وتأجير ودخول وخروج فهذه القرائن تدل على الملك، وإن كان لم يقم عند الشاهد اليقين بأنها أي الدار لمن هي تحت يده، نص على ما ذكرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وعليه فلا يمكننا أن نحكم بأن هذه الشهادة صحيحة أو باطلة إلا بمعرفة التفاصيل، وانظر الفتوى رقم: 18006، والفتوى رقم: 21337، والفتوى رقم: 21857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني