الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تريد الخروج والتعرف على الجيران ويمنعها زوجها

السؤال

أنا أعيش في السعودية مع زوجي منذ سنة وهو عمله حوالي 14 ساعة يومياً وهو لا يريد أن أعمل أو أن أفتح الباب لأحد أو أتعرف على الجيران فهل أستطيع أثناء غيابه أن أتعرف على الجيران وأن لا أقول له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأفضل للمرأة هو القرار في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33]، ولكن ذلك ليس بواجب فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة وعدم النظر وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا طلب الزوج من امرأته أن تمكث في البيت فيجب عليها أن تطيعه في ذلك ولها أن تتلطف حتى تقنعه بالسماح لها، وراجعي الفتوى رقم: 7996.

وفي المقابل لا ينبغي للرجل أن يتشدد في خروج زوجته من بيتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في خروجها، فمنعها من الذهاب إلى الجيران حيث لا يخشى عليها محذور فيه تشدد لا ينبغي، بل قد يكون فيه محذور شرعي من جهة عدم الإحسان إلى الجار وعدم إكرامه، وعلى العموم فالذي ينبغي هو أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الثقة والتفاهم والتراحم والمودة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني