الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ضمان على الوالد في جناية ابنه على أموال الناس

السؤال

قام أحد الأشخاص بجمع مبلغ مالي كبير، بهدف تشغيله بنسب ثابتة ربوية، وقام بجمع مبلغ من مجموعة من العائلات من قريته، ومن أغلبية القرى المجاورة، ثم بعد فترة زمنية، توقف عن إعطاء الناس المبالغ الشهرية، ثم ترك القرية، وغادرها بعدما فقد جميع الأموال، فقامت جميع القرى بما فيها قريته بالتكالب على والده؛ لأخذ ما لديه من أموال، وممتلكات؛ لجمع ولو حتى مقدار صغير من رأس المال بعد ضياعه بالكامل. فقام أحد الأشخاص من عائلة معينة بمنع أبناء عائلته من التطاول على الرجل، وأخد ما لديه عنوة، فقام الرجل باختيار ذلك الرجل دون غيره من أفراد العائلة، وقام بالتنازل له عن فدان أرض، مع العلم أن هذا الرجل لم يستثمر أيّة مبالغ مع ابنه، وهذا الرجل في الوقت الحالي، يريد بيع هذا الفدان، وتوزيعه على عائلته دون الآخرين ممن لهم أموال عند ابنه.
مع العلم أن هذا المبلغ من الفدان لا يغطي الأموال التي دخل بها أبناء عائلته، حيث إن سعر الفدان مقدر بأربعة ملايين من الجنيهات، في حين أن أموال العائلة في حدود ستة ملايين من الجنيهات، في حين أن أموال القرية، والقرى المجاورة التي أخذها ابنه تفوق 100 مليون جنيه.
ما رأي الدين في بيع هذا الرجل الفدان، وتوزيعه على أفراد عائلته فقط؟ مع العلم أن هذا الرجل لو لم يتدخل، لكان عاقبه ذلك وخيمة على الرجل، فلن يترك أيّ رجل من أبناء القرية، أو القرى المجاورة، أيّ شبر أرض لهذا الرجل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبداية نقرر أن جرم الابن، أو تعديه على أموال الناس؛ لا يوجب الضمان على والده، فكل امرئ بما كسب رهين، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.

وراجع في ذلك الفتويين: 326083، 406609.

وإذا كان الأمر كذلك، فوجود غرماء للابن في المال، لا علاقة له بمال والده. فيصح تصرف الوالد في ماله بما شاء من التصرفات المشروعة، كالهبة، أو مكافأة المعروف، أو البيع، أو غيرها.

وعلى ذلك؛ فإن كان الوالد وهب فدانا من الأرض لهذا الشخص، ونفذت الهبة، فقد صار ملكا لهذا الشخص، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله، فإذا وهبه، أو باعه، ووهب ثمنه لأقاربه المتضررين، أو غيرهم؛ فلا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني