الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل القرض بعملتين مختلفتين

السؤال

ما حكم تسجيل الدين بعملتين مختلفتين، مع اختيار صاحب الدين لطريقة السداد، عند انقضاء أجل الدين؛ لتجنب الخسارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبدل الدين يجب أن يكون بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا، فإذا قبض الدين بعملة، فلا يجوز تسجيلها بعملة أخرى، فضلا عن عملتين مختلفتين يختار بينهما صاحب الدين عند حلول الأجل. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".
وأما تجنب الخسارة، فيمكن بجعل الدين ابتداءً بغير العملة المتوقع هبوطها. وراجع في تفصيل ذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي، في الفتوى: 469663.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني