الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا وهب شخص منزلا لأخيه بعقد ملكية، وأراد أخوه الاستفادة منه في حياته فقط، ثم رده إلى أخيه في حال موته، فهل يعتبر ذلك صورة من صور العمرى، ويكون جائزا، مع العلم أن الواهب وافق على الشرط بعد ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمرى نفسها محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق لنا ترجيح أنها تمليك للرقبة والمنفعة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه. رواه مسلم.

وراجع في ذلك الفتويين: 74913، 468817.
وأما ما يسأل عنه السائل: فليس بعمرى، فإن هذا الشخص قد وهب المنزل لأخيه هبة تامة، فإن قبض أخوه المنزل، ونفذت الهبة، صار المنزل ملكا للأخ الموهوب له، فإذا أراد رد المنزل بعد موته لأخيه الواهب، كانت وصية، لا عمرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني