الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف ما صُرف له بالخطأ عوضا عما لم يصرف له من حقوق

السؤال

أعمل في إحدى الوزارات، وكان لي مبلغ: 150 دينارا، مقابل عمل ساعات إضافية، ولكن لم يصرف المبلغ، بحجة عدم توفر المال، وكان هذا قبل عامين، وسعيت كثيرا للحصول على هذه المستحقات دون جدوى. واليوم تم تحويل مبلغ عن بدل خروج للمواقع، ويوجد يوم زيادة، تم تسجيله بالخطأ، والمبلغ عبارة عن: 17 دينارا، فهل يجب إرجاع هذا المبلغ؟ أم يجوز صرفه كتعويض عن المبلغ غير المصروف في السابق؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمبنى الجواب هنا على الترجيح في مسألة الظفر، التي سبق ذكرها في الفتوى: 28871.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قد توسع فيها -يعني مسألة الظفر- قوم حتى أفرطوا، وجوزوا قلع الباب، ونقب الحائط، وخرق السقف، ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله، ومنعها قوم بالكلية، وقالوا: لو كان عنده وديعة، أو له عليه دين؛ لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه، إلا بإعلامه به، وتوسط آخرون، وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية، والأبوة، والبنوة، وملك اليمين الموجب للإنفاق، فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض، وثمن المبيع، ونحو ذلك، لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل السنة دلالة صريحة، والقائلون به أسعد بها. اهـ.

وما رجحه ابن القيم -رحمه الله- هو القول الذي يجمع بين التوسط والتحوط، وهو الذي نختاره للسائل، وما دام سبب الحق ليس ظاهرا، فليس له أخذ هذا المبلغ، إلا بإذن جهة عمله، فليرد هذا المبلغ الذي لا يستحقه، وليطالب بحقه، وانظر الفتوى: 152593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني