الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من شروط عقد النكاح المعرفة الشخصية بين والولي والوكيل؟

السؤال

والد خطيبتي سوف يوكل إمام مسجد البلد الذي أعيش فيه، ليعقد لي على ابنته، علما بأن والدها لا يعرفه، وإنما خبرناه أنه الإمام، فوافق، وقال إنه سيرسل له ورقة... مفادها أنه يوكله ليزوج فلانة، من فلان، فهل هذا يكفي شرعا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوكيل الولي لإمام المسجد في عقد زواج ابنته؛ صحيح لا إشكال فيه؛ وعدم حصول معرفة شخصية بين الولي والوكيل؛ لا يمنع صحة الوكالة، ما دام الوكيل معينا، وكان أهلا لولاية الزواج.

قال الماوردي ـ رحمه الله ـ في كتاب الحاوي الكبير: فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، بالغًا، حرًّا، مسلمًا، رشيدًا، فإذا اجتمعت هَذِهِ الْأَوْصَافُ السِّتَّةُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ. انتهى.

وراجع الفتوى: 285418.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني