الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب تجاه الأقارب الذين أصيبوا في الزلزال

السؤال

منذ أيام فقدت 9 من أهلي: أبي وأمي، وأخي وزوجته وابنهما الرضيع، وأختين، وأخي الثاني وابنته -رحمهم الله رحمة واسعة- وقد بقي من عائلة أخي الثاني 4 جميعهم في المشافي حاليا، وهم: زوجته وابن، وابنتان.
وذلك إثر زلزال تركيا الأخير، وحيث إنني الآن أسكن مع عائلتي عقب خروجنا من مدينة أنطاكيا، في مدينة تبعد عدة ساعات عن مدينة زوجة أخي الثاني وأولادها: كل في مدينة (مشفى) كذلك. ما هي التزاماتي تجاه زوجة أخي وأولاده؟
ماذا يجب علي شرعا تجاههم؟ هل أنا مسؤول عنهم؟ علما أن زوجة أخي لها أب وأم، وأخوات في سورية، وألمانيا، ولها أخ متزوج مقيم في تركيا.
رحم الله موتانا، وغفر لهم ذنبهم كله، وأبدل سيئاتهم حسنات، وجعلهم شهداء شفعاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحسن الله عزاءكم فيمن توفي من أهلك، ونسأله -سبحانه- أن يغفر لهم ويرحمهم، ويبلغهم منازل الشهداء، وأن يشفي أولاد أخيك وزوجته.

وإن كان أولاد أخيك في كفاية في هذا المشفى، فليس عليك تجاههم إلا ما يقتضيه حق الرحم من الصلة، وتفقد أحوالهم وزيارتهم متى ما أمكن ذلك، فالصلة يرجع فيها إلى العرف.

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب ـ على حسب حال الواصل والموصول ـ فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى.

وإن كانوا في حاجة للنفقة، فذلك واجب على كل قريب وارث لهم، موسر، على الراجح من أقوال الفقهاء.

وانظر الفتوى: 44020.

وما ذكرناه فيما يتعلق بك مع أولاد أخيك، نقوله في أقارب زوجة أخيك معها.

وأما تعاملك أنت معها، فتتعامل معها كما تتعامل مع أي امرأة أجنبية، وفقا للضوابط الشرعية، سواء عند الزيارة في المشفى، أو الاتصال لتفقد الحال ونحو ذلك.

وراجع للمزيد، الفتوى: 132544، والفتوى: 30792.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني