الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول مساعدة من اقترض بالربا

السؤال

والدي مدين بديون كثيرة للبنوك كان قد أخذها مضطرا حيث أن تجارته كانت على وشك الانهيار والإفلاس ولم يكن هناك سبيل سوى ذلك. هي الآن يتم سدادها والحمد لله ولكنها تحتاج لسنوات لإنهائها. خلال هذه السنوات قد ينفق على زواجي ما حكم ذلك؟ وهل يختلف الحكم في ضروريات الزواج من كمالياته؟ وما الحكم إن تبين عدم صدقه في عدم العودة إلى المعاملات الربوية دون ضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بفائدة: اقتراض بالربا ولا يجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].

وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه.

وما كان غير جائز فلا يحل لأحد تعاطيه إلا لضرورة ملجئة، كما قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(البقرة: من الآية173)، ولينظر في ذلك الجواب رقم: 6933.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة تجيز له ذلك.

وعلى هذا؛ فيجوز قبول ما أنفق والدك على زواجك، سواء كان إنفاقه على الضروريات أو الكماليات، لأنه بعد قبضه لهذه القروض دخلت هذه القروض في ذمته وصارت ديناً عليه، وإذا تعامل والدك بالربا دون ضرورة، فعليك بنصحه بأن تبين له خطورة التعامل بالربا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاح لنصحه، ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني