الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الزوجة من تركة زوجها على أولاده قبل قسمتها

السؤال

أنا زوجة، لديَّ فتاة عمرها 21 عامًا، و3 أبناء قُصَّر أعمارهم: 18و15و2.
توفي زوجي وترك في المنزل مبلغ 50000 جنيه. وليس لنا دخل، وقد كنت أملك مبلغ 25000 كمالٍ خاص بي.
صرفت من مالي أولًا كل ما يلزم البيت والأولاد، على أساس أنه لا فرق بيننا. والآن أقبض معاش والدي، ويأتيني دخل من ميراثي من أبي. أصرف من ذلك على أولادي وعلى المنزل، وما ينقص أكمله من أموال زوجي التي تركها، مع العلم أني لم أقسمها بيننا كميراث، بل تركتها مشاعًا للمصروفات.
هل يجوز ذلك، مع العلم أن هناك مبلغ 20000 تم صرفها من ال 50000 مصاريف جامعة ومدارس لأولادي؟
وما حكم بنتي الراشدة: هل أعطيها إرثها، وتتولى هي مصاريفها بنفسها، أو أحتفظ به بموافقتها، وأعطيها ما تحتاجه، مع العلم أن لي نصيبًا في الإرث، لم أعزله عن مال أولادي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تحبسي تلك الأموال التي تركها زوجك عن الورثة، وتبقيها عندك دون قسمتها بين الورثة.

كما لا يجوز لك أن تنفقي منها في مصاريف الدراسة، أو غيرها على سبيل العموم دون تمييز حق كل وارث، بل الواجب قسمة المال بين الورثة.

فمن كان منهم بالغًا رشيدًا أخذ نصيبه، وتَصَرَّف فيه كيف يشاء، وله الخيار في أن يتركه عندك.

ومن كان من الورثة دون سن البلوغ، تقوم المحكمة بتعيين وصيٍّ عليه يتولى إدارة أمواله، والإنفاق عليه منها.

وقد قدمنا في فتاوى كثيرة، كيفية التصرف في أموال القاصرين، ومن يتولى إدارة أموالهم، وأنه ليس للأم ولاية على أموال أطفالها القصر.

فانظري الفتوى: 28545، والفتوى: 367780، والفتوى: 377431

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني