الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أُعطي مالا لصرفه في غرض ما فهل له صرفه في غيره؟

السؤال

أنا متزوجة منذ عشر سنوات، ولم يكرمني الله بالولد، لوجود مشاكل في الإنجاب عندي، وعند زوجي. ومن الصعب جدا إنجاب الأطفال بالنسبة لنا، فأنا لم أعد أرغب في الأطفال، ولا أشعر أن هذا من النقص، ولا أحس برغبة مثل باقي النساء، وأشعر أن هذا الشيء عادي، ولا توجد فيه مشكلة، وزوجي كذلك، ولكن أم زوجي تريد أن ننجب الأطفال، وتريد أن ترسل لنا المال لكي نقوم بعمل أطفال الأنابيب، وقد حاولنا من قبل، ولم يأذن الله بذلك، وقد أخذت الكثير من الأدوية والهرمونات، ولا أريد إعادة هذه التجربة مرة أخرى.
فهل هذا المال الذي سوف ترسله أم زوجي يمكننا التصرف فيه، حيث إن زوجي يريد أن يقوم بعمل مشروع صغير بهذا المال، لأنه يعمل حاليا في عمل متعب جدا؟ وهل أخذ هذا المال على أنه لعمل أطفال الأنابيب، والقيام بعمل مشروع به حرام؟ أم يجب علينا رفض هذا المال، لأننا لن نقوم بعمل أطفل الأنابيب؟
أرجو أن تفيدوني، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغنيكم من فضله، ويفتح لكم أبواب الرزق الطيب المبارك.

واعلمي أنّ الراجح عندنا؛ أنّ أمّ زوجك إذا أعطت لزوجك المال لإجراء عملية طفل الأنبوب؛ فليس له أن ينفق هذا المال في غير الغرض الذي قصدته أمُّه.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم، وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عينه، لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. انتهى.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَيَتَّجِهُ: لَوْ دَفَعَ إنْسَانٌ نَحْوَ تَمْرَةٍ لِصَائِمٍ لِيُفْطِرَ عَلَيْهَا، وَ كَذَا نَحْوُ ثَوْبٍ لِفَقِيرِ لِيَلْبَسَهُ، تَعَيَّنَ مَدْفُوعٌ لَهُ، أَيْ: لِمُسْتَحِقِّ قَبْضِهِ، فَلَا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُسْتَحِقُّ فِي غَيْرِ مَا دَفَعَ لِأَجْلِهِ، إلَّا لِغَرَضٍ أَعْلَى مِمَّا قَصَدَ الدَّافِعُ اسْتِعْمَالَ مَدْفُوعٍ بِهِ، كَاطِّعَامِ مُسْتَحِقِّ التَّمْرَةِ لِصَائِمٍ آخَرَ أَحْوَجَ مِنْهُ لِأَكْلِهَا، أَوْ إلْبَاسِهِ الثَّوْبَ لِفَقِيرٍ أَحْوَجَ مِنْهُ، لِكَوْنِهِ عُرْيَانًا، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ.... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني