الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا فرق في وراثة الأولاد من أمهم ولو اختلف آباؤهم

السؤال

توفي أبي، وكنت أنا وإخوتي صغارا -ولدان وبنت- وأصبحت أمي الوصية علينا، ثم قامت أمي بشراء قطعة أرض باسمها بأموال تركها أبي، وبعد أن بلغنا سن الرشد قامت ببناء بيت على هذه الأرض من أموال ادخرتها من معاش أبي، وهي لا تعمل، وقد كتبت أمي لنا عقد بيع ابتدائي، وقد توفيت منذ ثلاثة أشهر، ولنا أخ من الأم، فهل يرث هذا الأخ من البيت ؟ وتركت مشغولات ذهبية -شبكتها من أبي، فهل يرث هذا الأخ من هذا الذهب؟ وهناك حساب في البنك قمنا بتوزيعه بعد فصل الفوائد، على أن يقوم الأخ الأكبر بتصريف هذه الفوائد دون علم الأخ غير الشقيق، خوفا من أن يصرفها في غير ما تصرف فيه أموال الفوائد، فهل هذا صحيح؟ أم يعطى له، ليتصرف فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لقدرتها على سماع جميع الأطراف، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار حكم في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم هو ثلاثة أمور:

الأول: هو اختلاف حكم مال الوالدة الذي تملكه هي - سواء أكان مهرها -شبكتها- أو نصيبها من ميراث زوجها، أو غير ذلك - عن حكم المال الذي لا تملكه، وإنما تتصرف فيه بحكم الوصاية، أو الوكالة، فالذي يورث عنها هو الأول وحده، وأما الثاني: فهو باق على ملك أصحابه من أولادها، أو غيرهم.
والأمر الثاني: أن المرأة إن توفيت وكان لها أبناء من زوجين أو أكثر، فهم جميعا أبناؤها، متساوون في سبب الميراث منها، وهو البُنُوَّة، فلا فرق بينهم في ميراث مال أمهم، ولو اختلف آباؤهم.
والأمر الثالث: أن ميراث الفوائد الربوية محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور على حرمتها على الوارث، وراجع في ذلك الفتويين: 9712، 255337.

ولوجود الخلاف، وكذلك لما قد يتعرض له المتصرف فيها من تبعات من قبل الوارثين الآخرين، فينبغي أن يستأذن كل وارث قبل التصرف في نصيبه الافتراضي منها، فقد يكون معتقدا جوازها، ولا يريد التخلص منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني