الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النوع الثاني من الادخار في شركة أرامكو

السؤال

سؤالي عن نظام الادخار في شركة أرامكو السعودية فقد قرأت فتوى فضيلتكم عن هذا الموضوع رقم 8202 إلا أن الفتوى المذكورة تخص النوع الأول من النظام، فنظام الادخار في أرامكو نوعين: مستثمر وغير مستثمر، بالنسبة للنوع الأول (مستثمر) فنحن مقتنعون أنه حرام كما ذكرتم في الفتوى رقم: 8202، أما بالنسبة للنوع الثاني (غير المستثمر) فهو كما يلي: تقوم الشركة باقتطاع نسبة من راتب الموظف مثلاً 10% ثم تقوم الشركة نهاية كل شهر بإضافة مكافأة تحسب كما يلي إذا كانت خدمة الموظف في الشركة 5 سنوات تكون المكافأة 50% من المبلغ المقتطع . إذا كانت خدمة الموظف 7 سنوات، المكافأة 70%، إذا كانت خدمة الموظف 10 سنوات المكافأة 100% بعد العشر سنوات خدمة تبقى المكافأة 100% يتم تجميع المبلغ المتقطع ومكافأة الشركة كل شهر حيث تحتفظ الشركة بكامل المبلغ عندها في صندوق أمانات دون أي استثمار ولا يعطى للموظف إلا عند التقاعد أو الاستقالة، ملاحظة هامة: يجوز للموظف الأخذ من هذا الصندوق متى يشاء بحيث يقوم الموظف بسداد ما سحبه على أقساط دون زيادة أو ربا (قرض حسن من الصندوق) وهو يستطيع أن يحدد المدة لإعادة ما سحبه، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا رأيكم في هذا النوع الثاني من الادخار حيث أنه يهم شريحة كبيرة من الموظفين الذين يتحرون الحلال ويهمهم أن لا يقربوا الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنوع الثاني من الادخار جائز، وحقيقته منحة مشروطة من الشركة لموظفيها، والخصم الذي يتم من راتب الموظف خصم صوري لا حقيقي، ذلك أنه خصم إجباري كما هو معلوم، والموظف عندما يتقدم لهذه الوظيفة يعلم أن راتبه مخصومة منه تلك النسبة، فهو مدرك أن الراتب هو مقدار ما يستلمه بعد الخصم، ثم تضيف الشركة إلى ذلك المقدار مكافأة حسب مدة عمل الموظف بالشركة، وتقوم الشركة بدفع المجموع عند تقاعد الموظف أو استقالته، وهذا كله لا مانع منه، كما أنه لا مانع من قيام الشركة بأن تقرض موظفيها مبالغ من هذا الصندوق على أن يردها تقسيطاً، فهذه الأموال مازالت ملكاً للشركة حتى تهبها للموظف ويتملكها بالقبض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني