الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام التوكيل في صرف العملة

السؤال

ما حكم هذه المعاملة؟
نتيجة الاختلاف الكبير بين سعر العملة الأجنبية، وسعر العملة المحلية، وكذلك نتيجة الخوف من رقابة أجهزة الدولة، يقوم شخص يحتاج بشدة إلى المال في الوقت الحالي، وغالب مدخراته بالعملة الأجنبية اكتسبها من العمل بدولة خليجية. يقوم هذا الشخص بإعطاء صهره مبلغا ما بالعملة الأجنبية كوكيل عنه، والذي بدوره يعطيها لزميل له كوكيل عن هذا الأخير؛ لأن هذا الزميل لديه معرفة بتاجر، فيتصل بالتاجر هاتفيا ويسأل عن السعر الحالي للعملة، ثم يطلب منه تغيير مبلغ معين، ثم يلتقيان -الزميل والتاجر- بعدها بمدة ربما ساعات، فيتم التغيير بنفس القيمة التي عرفها منه بالهاتف، وأحيانا أقل أو أكثر قليلا، حسب تغير السعر، على حد قول التاجر، مع العلم أنه لا يوجد محل مستقر للتاجر تتم الزيارة فيه، وإتمام المعاملة، وبالتالي أظن أنه لا بد له أن يعرف قيمة المبلغ المطلوب تغييره، ليجهز مبلغا بقيمته من العملة المحلية، لكن -إن شاء الله- يتم القبض بين الطرفين في نفس الوقت، يدا بيد.
مع العلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة، وإلا سيكون التغيير بالسعر الرسمي في بنوك وصرافة الدولة، مع خسارة كبيرة.
فهل هناك -لا سمح الله- ربا في هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط صحة صرف عملة بأخرى هو: التقابض في مجلس العقد.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وقبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.

وقد عقد البخاري في كتاب الوكالة من صحيحه بابا للوكالة في الصرف، قال فيه: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. اهـ.
وعليه؛ فالمعاملة تكون صحيحة بشرط أن يكون البيع والشراء عند لقاء الوكيل والتاجر. فيمكن للوكيل الاتصال بالتاجر لمعرفة سعر الصرف، لكن لا يتم البيع والشراء إلا عندما يلتقيان، ولو تغير سعر الصرف فيما بين الاتصال الهاتفي ولقائهما، فالعبرة بوقت لقائهما؛ لأنه وقت التعاقد.
وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 334945.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني