الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الوكيل في الزكاة مبلغ الزكاة من نفسه إلى عملة البلد لتوزيعها

السؤال

ابن أختي يعمل في دولة أجنبية، ويرسل لي زكاة ماله بالدولار، لأقوم بتغييره إلى الجنيه، ثم أخرجها لمستحقيها. فهل يجوز لي أن أبدل الدولار لنفسي بسعر يومه بأعلى سعر أم لا؟ وإن كان محظورًا، فما هي الطريقة الصحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطريقة التي لا خلاف ولا إشكال فيها هي أن تقوم بصرف هذه الدولارات بجنيهات من غيرك، كوكيل عن ابن أختك.

وأما صرفك لها من نفسك، فجمهور الفقهاء على عدم صحته مطلقًا، وإنما يصح هذا على قول في مذهب الحنابلة بشرط أن يأذن لك موكلك -ابن أختك- في الصرف من نفسك.

وراجع في ذلك الفتوى: 333397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني