الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من الرسومات لذات الأرواح

السؤال

شيوخنا الأفاضل ... ما هو حكم رسم الشخصيات الإنسانية لأشخاص غير حقيقيين أو مخلوقات غير حقيقية ؟ ... إذا كنت أرسم جسما كاملا بدون ملامح ... أو جزءا من الجسم ووجه مع ملامح للوجه ... ؟؟ و هل يجوز لي الاحتفاظ بصور شخصيات إنسانية ليست لأناس حقيقيين و إنما مرسومة باليد أو مصممة عن طريق الكمبيوتر ....و هل يجوز لي طباعتها بطابعة الكمبيوتر و استخدام هذه الصور مثلا غلافا لمجلة أو كتاب أو وضعها في دفتر .... و لقد كنت في ما مضى أرسم شخصيات إنسانية بجسم كامل و ملامح و كل شيء لكن الحمد لله توقفت عن ذلك ... فماذا علي أن أفعل في هذه الصور التي رسمتها فيما مضى إذا أردت الاحتفاظ بها ... هل أطمس الوجوه فقط أم ماذا ؟؟؟ أفيدوني أفادكم الله ....و أرجو الرد بسرعة من فضلكم . .... و جزاكم الله خيرا ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرسم ما فيه روح سواء كان إنسانا أو حيوانا وسواء كان لشخصية معروفة أو مجهولة حرام، قال ابن حجر في "تحفة المحتاج": ويحرم تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير.. بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن، وقال أيضا: وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل، خلافا لما شذ به المتولي، وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه، نعم يظهر أنه لا يضر، فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره، لأن الملحظ المحاكاة فهي صلة بدون ذلك.

وحاصل الجواب أنه لا يجوز رسم ما فيه روح، سواء كان ذلك باليد أو بالجهاز، إلا إذا رسمت شيئا ليس فيه بعض الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها كالرأس ونحوه مما هو ظاهر.

وأما الصور التي تم رسمتها قبل أن يمن الله عليك بالتوبة، فالواجب عليك إتلافها، ويكفي في ذلك قطع رأسها، إلا ما كان منها في ثوب ممتهن ونحو ذلك، فلا حرج فيه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 14116، والفتوى المحال عليها فيها، فهي برقم 4138، والفتوى رقم: 44258.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني