الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ساعد أباه بحر ماله في بناء البيت فهل يعطى من ثمنه ؟

السؤال

س رجل توفي عن زوجة وأربع بنات وولدين وهذا الرجل المتوفى اشترى بيتا قبل فترة بسعر 7000$ دولار واليوم سعر البيت ما يقارب (80الف دولار) السؤال هو أن الولد قال إنه عمل في البيت مع والده بعد الشراء وخسر فيه هو من ماله ففي أي سعر يثمن البيت وكيف نخرج مال الولد) جزاكم الله خيرا أرجو أن ترسل عبر الإيميل
في أقرب وقت مهم مهم مهم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو عمل هذا الولد وما بذله من مال لترميم بيت والده أو صيانته من أحد احتمالين: الاحتمال الأول: هو أن يكون متبرعا لوالده بعمله أو بما بذله من ماله الخاص في إصلاح بيت والده، وفي هذه الحالة لا رجوع له بشيء، لا على الوالد في حياته، ولا على الورثة بعد موت والده، وهذا أعني التبرع هو الذي يحمل عليه عمل الولد لوالده أو هبته له، ما لم يكن هناك عرف بخلافه، وانظر الفتوى رقم: 32659.

الاحتمال الثاني هو: أن يكون عمل غير متبرع ودفع ماله ليرجع به، وفي هذه الحالة له أجرة مثله في العمل، وله مثل ما بذله من ماله غير زائد، أما أن يكون شركا في البيت فلا، وذلك لأن البيت ملك للوالد، ولا يصح أن يملكه غيره أو يشاركه فيه إلا بهبة أو بيع أو نحوهما من أسباب نقل الملك، وهذا لم يقع شيء منه، وعليه، فإن هذا البيت يوزع على الورثة حسب التقسيم الشرعي، ولا يختص الولد الذي عمل فيه أو خسر شيئا من ماله فيه على الاحتمال الأول، أما على الثاني، فإنه يختص بأجرة مثله، وبمثل ما بذله من ماله من التركة قبل قسمتها لأنه بمثابة الدين على الميت، ثم توزع التركة –البيت- و غيره على الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني