الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يباع الذهب في نهاية المضاربة بسعر يومه

السؤال

شخصان دخلا في قراض (عقد مضاربة) واتفقا على نسبة من الربح وكان مجال المضاربة هو شراء وبيع الذهب حيث استلم الشخص الأول مبلغاً قدره 400 ألف دينار وكان سعر الذهب الخام في تلك السنة 33 دينارا للجرام الواحد، وبعد مضى عدة سنوات أرادا تصفية المشروع وفي سنة التصفية كان سعر الذهب الخام 13 دينارا للجرام الواحد، السؤال هل يحسب 400 ألف دينار على أنها رأس المال أو تحسب قيمة 400 ألف دينار، (400 ألف/ 33 دينار= 12.121 كيلو جرام ذهب* 13 دينار= 157.575 ألف دينار)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان رأس مال المضاربة الذي تم الاتفاق عليه هو مبلغ الـ 400 ألف ديناراً، فعند تصفية الشركة يباع الذهب الموجود بسعر يومه، وتضم قيمته إلى ما في الشركة من مال نقدي أو غيره، ثم يخصم من المجموع رأس مال الشركة وهو مبلغ الـ 400 ألف دينار، فما بقي كان ربحاً يتقاسمانه على حسب ما اشترطا، وإن لم يكن هناك ربح أو كانت هناك خسارة، فليس للعامل شيء والخسارة تكون على صاحب رأس المال ولا يتحمل العامل شيئاً منها.

وأما إذا كان رأس مال الشركة ذهباً تبراً أو مصوغاً اشتري بمبلغ400 ألف دينار، ففي صحة المضاربة خلاف بين العلماء مبني على الخلاف في صحة المضاربة بالعروض، والراجح لدينا عدم صحة المضاربة، كما في الفتوى رقم: 37703.

وعلى هذا فما كان في نهاية الشركة من ذهب أو نقد فهو لصاحب رأس المال، وهل يستحق العامل قراض مثله أم أجرة مثله؟

ذهب الجمهور إلى أن للعامل أجرة مثله وذهب المالكية في قول إلى أن له قراض مثله، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل.

والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أنه إذا قلنا للعامل أجرة مثله فإنه يستحق الأجرة ربحت المضاربة أم لا، أما إذا قلنا له قراض المثل فإنه لا يستحق ذلك إلا إذا كان هناك ربح، والراجح لدينا أن للعامل أجرة المثل، لأنه عمل طامعاً في المسمى، فإذا فات وجب رد عمله عليه وهو متعذر، فتجب قيمته وهي الأجرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني