الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عوائد التأمين يرجع إلى نوعه

السؤال

أود أن أستفسر من عالم سوداني عن موضوع التأمين الاجتماعي للمغتربين ( السودانيين العاملين بالخارج) هل الاشتراك فيه حلال أي ما يعود من عائد على الشخص المشترك فيه حلال؟ أرجو أن تجد رسالتي هذه الإجابة من واقع الكتاب والسنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونيا القصد منه التكافل والتعاون فلا حرج في الاشتراك فيه، وما عاد منه من عائد فهو حلال.

وإن كان تأمينا تجاريا القصد منه الكسب والاسترباح فلا يجوز الاشتراك فيه وما عاد منه من عائد فهو حرام، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 25194، والفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 472.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني