الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسلم الشيك بالعملة المكتوب بها عند استيفائه ورده نقودا

السؤال

أقرضت بعض المال لأحد أصدقائي - عبارة عن صك مصدق، أو صك عادي- لغرض أن يعمل به، ويقوم بإرجاعه لي كاملا كما هو، خلال فترة زمنية قصيرة، وبدون أي نسبة زيادة أو نقصان، أو أي ربح بالنسبة لي. غير أن المال المسترجع هو مال نقدي، وليس صكا.
فهل في هذا حرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعطاء الشيك للمقترض، يعتبر مثل قبض النقود، إذا كان لمصدره رصيد قابل للسحب.

ولذلك نص قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي بشأن صور القبض وأحكامها، وبخاصة المستجدة منها، على أن: من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف. اهـ.
فإذا سحب الشخص النقود، فقد تأكد القبض، وأصبح المال دينا في ذمة المقترض، ولا حرج في رده نقودا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني