الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته بالطلاق إذا اشترت شيئا، فوكلت أختها بالشراء

السؤال

قام زوجي بحلف يمين الطلاق إذا قمت بشراء شيء للأطفال، أو لنفسي، بمناسبة العيد.
وقد وكَّلت أختي على مهمة الشراء، دون علمه. هل يقع اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من الشراء بنفسك مباشرة، ولم يقصد منعك من الشراء ولو عن طريق الوكالة؛ ففي هذه الحال لا يحنث بتوكيل أختك في الشراء.

وأمّا إذا كان قصد منعك من الشراء مطلقا؛ فقد حنث بتوكيلك أختك في الشراء، على القول الراجح عندنا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن من ‌حلف ألا يفعل شيئا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ونحو هذا قول مالك، وأبي ثور. انتهى.

وإذا لم يتبين الزوج قصده بما حلف عليه؛ فيقوم السبب الذي حمله على الحلف مقام نيته.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى. من الكافي في فقه أهل المدينة.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ... فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها. انتهى.

وعليه؛ فإن كان السبب يتعلق بالشراء بغض النظر عن مباشرتك بنفسك، أو عن طريق غيرك؛ فإنّه يحنث بتوكيلك غيرك في الشراء.

وأمّا إن كان السبب يتعلق بمباشرتك الشراء بنفسك؛ فلا يحنث بتوكيلك غيرك في الشراء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما إن نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه، أو كان سبب يمينه يقتضيها، أو قرينة حاله، تخصص بها؛ لأن إطلاقه يقيد بنيته، أو بما دل عليها، فأشبه ما لو صرح به بلفظه. انتهى.

وفي حال حنثه في اليمين المذكورة في السؤال؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع طلاقه سواء قصدَ بالحلف إيقاع الطلاق، أو قصد به مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه.

وهذا قول جماهير أهل العلم، بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.

وإذا لم يكن طلاقه مكملا للثلاث؛ فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع طلاقه، ولكن تلزمه بالحنث فيه كفارة يمين.

وراجعي الفتوى: 11592.

والأولى في هذه المسائل أن تعرض مباشرة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، وتعملوا بفتواهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني