الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجمع في الإجارة بين مبلغ معلوم، ونسبة

السؤال

هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجرته -300 جنيه- بالإضافة إلى عُشر ما سيحصله من المال إن ربحت القضية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على عدم جواز الجمع في الأجرة بين كونها مبلغا معلوما، ونسبة مما يحصل؛ لما في ذلك من الجهالة.

ويشترطون تحديد الأجرة بقدر معلوم، منعا للجهالة المفضية للنزاع، وهذا هو الأحوط، والأسلم.

وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك. وراجع الفتوى: 58979

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوين: 70079، 155249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني