الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في قضاء الفوائت غير مرتبة، والأولى ترتيبها

السؤال

علي قضاء صلاة أربع سنوات. فهل يجوز أن أصلي جميع ما عليَّ من صلوات القضاء لصلاة الفجر أولاً، ثم أبدأ في قضاء جميع الصلوات التي علي من صلاة الظهر؟
مثلاً: أصلي قضاء صلاة الفجر لمدة 4 سنوات في أسبوع، ثم في الأسبوع الذي بعده أصلي جميع صلوات قضاء صلاة الظهر، وهكذا، إلى أن أنتهي من الصلوات التي علي.
أفيدوني، وجزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم، ورفع قدركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في ترتيب قضاء الفوائت؛ هل هو واجب أو مستحب؟

والمقصود بترتيب قضاء الفوائت هو أن يبدأ بأول الصلوات فواتًا، ثم التي تليها، وهكذا.

فذهب الحنفية إلى وجوبه إن قلَّت الفوائت، بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوبه، وذهب الشافعية إلى ندبه.

وعلى هذا، فإن كان عدم مراعاة الترتيب هو الأرفق بك، والأعون لك على قضاء الفوائت؛ فلا نرى حرجًا عليك أن تقضيها غير مرتبة، وَفقًا للطريقة التي اقترحتها في سؤالك أو غيرها، عملاً بمذهب الشافعي.

قال ابن قدامة في كتابه (المغني): التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ، وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْفَرِيضَةِ فَائِتَةٌ، فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهِ، كَالصِّيَامِ. انتهى.

وقال النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب): مَذْهَبَنَا أَنَّهُ: لَا يَجِبُ ترتيبها، ولكن يستحب. انتهى.

هذا، ولا شك أن الأولى قضاؤها مرتبة اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث فعل ذلك يوم فاتته أربع صلوات يوم غزوة الخندق، فصلاهن مرتبة قبل الصلاة الحاضرة، وذلك قبل أن تُشرع صلاة الخوف، وأيضًا خروجًا من خلاف من أوجب قضاء الصلوات مرتبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني