الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حقّ لأي وارث في الاستبداد بشيء من التركة دون رضا البقية

السؤال

أنا بنت، وفي منطقتنا عادة، وهي أنه بعد موت الأم والأب يرث الذكور الأرض، والإناث يرثن ذهب الأم، وبعد موت الوالدين -الله يرحمهما- اتفقنا على هذا -أنا وإخوتي-.
وبعد فترة سمعت أن الوالدة -الله يرحمها- لما كانت في المستشفى قبل موتها، قالت لإخوتي أن يأخذوا الذهب ويبيعوه، وأوصتهم أيضا بعدم الخلاف بعد موتها.
فهل تعتبر وصية، ولابد أن نعمل بها -أنا وإخوتي-، ولا آخذ الذهب؟ أم نسير على ما اتفقنا عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسائل المتعلقة بالتركات والوصايا، والتي فيها منازعات ومناكرات؛ لا تفيد فيها الفتوى، ولا سيما إذا كانت عن بُعْد.

ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: تركة الميت يستحقها ورثته جميعا، حسب أنصبتهم الشرعية، ولا حقّ لأحد من الورثة في الاستبداد بشيء من التركة دون رضا الآخرين، سواء في ذلك الأرض، أو الذهب، أو غيره.

ولا عبرة بالعادات التي تخالف الشرع كما قال العلامة محمد مولود اليعقوبي:

والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري

إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد

كما ننبه أيضا على أن الوصية لبعض الورثة لا تصحّ بغير إجازة جميع الورثة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء.انتهى.

فإمّا أن يتفاهم الورثة جميعا، ويصطلحوا فيما بينهم، وإمّا أن يرفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرضونه من أهل العلم والخبرة، ليحكم بينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني