الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاق القصص للترويج للمنتجات كذب وغش

السؤال

ما حكم استعمال فيديو لامرأة بالنقاب تتكلم، وتركيب صوت ترويجي لمنتج مباح لهذا الفيديو كأنها هي من تتكلم، واستعمال الفيديو في الإشهارات. هل هذا حرام؟ رغم أني لن أستعمله فيما لا يرضي الله. سيناريو الفيديو لن يكون كأنها تقول اشتريت هذا المنتج واستعملته، أو شيئا من هذا القبيل، بل سيكون كأنها تروي قصة وتقترح المنتج كالتالي: "كنت أعاني من حروق وندوب في الوجه و.. و.. و.. و.. وقررت استعمال هذا المنتج". يعني بكل حيادية.
ما حكم هذا في الإسلام؟ وهل هذا النوع من التسويق حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اختلاق القصص للترويج للمنتجات؛ كذب وغش محرم، لا يجوز، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: من غشَّنا فليس منا. رواه مسلم.

وكذلك: فإن استعمال مقطع لشخص، أو صورته في التسويق، أو غيره دون إذنه لا يجوز.

فحق استعمال الصور والمقاطع ملك لصاحبها. وانظر الفتويين: 276931 - 116688.

وأما مجرد ظهور المرأة بكامل حجابها دون خضوع بالقول، في إعلان سالم من المحاذير الشرعية فليس بمحرم، وإن كان الأسلم اجتنابه، سَدًّا لذريعة الفتنة. وانظر الفتوى: 398107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني