الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحقاق بدل السكن حسب الاتفاق أو العرف

السؤال

قدمت لأعمل في السعودية منذ ثلاثة أعوام وعندما تمت مقابلتي في بلدي أخبرني الذي قام بالاتفاق معي قبل التعاقد بتفاصيل الراتب ومنها أن لي بدل سكن ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي وإن هذا قانون في المملكة ولا أحد يمكن أن يناقش فيه؟!
وبالفعل عندما وصلني العقد مع الشركة لأوقعه وجدت فيه نصا على أن بدل السكن ثلاثة أشهر وفقاً لنظام الشركة، حتى الآن والأمور واضحة وجلية ولكن بعد تركي لعملي في بلدي وسفري وبداية العمل بالسعودية وجدت أن الشرط العجيب وفقا لنظام الشركة يعني بالنسبة لي ولمثلي من المستضعفين في الشركة ثلاثة أشهر بحد أقصى أي لو كان عقد إيجاري أقل من بدل سكني فليس لي الحق أن آخذ الفرق، وعندما تقصيت عن حقيقة هذا الأمر وجدت أن هذا الشرط ليس خاصاً بالشركة ولكن بالفرع الذي أعمل فيه، كفرع منبوذ من فروع الشركة، بل ووجدت أن بعض العاملين معي والذين لهم سلطة أو علاقات قوية لا يطبق عليهم هذا الشرط، حقيقة رأيت أن هذا ليس إلا نوعاً من الاستبداد والظلم ليس إلا، وكنت في حيرة هل أؤجر شقة كبيرة أكثر من احتياجتي بكثير لمجرد أن أنتقم ممن يظلموني أم أسكن في منزل يليق بي ولكن مناسب لاحتياجي ثم أقدم عقد بأكبر من قيمة الإيجار الفعلي، كما يقوم جميع زملائي بذلك، ثم أقوم بأخذ الفرق لنفسي، ووقع اختياري على الحل الثاني ولكني منذ ذلك الوقت حتى الآن في حيرة مما فعلت هل هو جائز أم لا، وإن لم يكن جائزا فماذا أصنع، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان بينك وبين الشركة اتفاق أنك لا تستحق من بدل السكن إلا ما تدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أن تأخذ أكثر مما تستحق، ولو كان غيرك يعطى أكثر مما يستحق عن تراض بينه وبين الشركة أو محاباة أو نحو ذلك.

وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف على أنك لا تستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، وما يعطى لك من بدل للسكن إنما هو مقابل ما تستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك لك، لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك، وإذا تعينت الحيلة لاستيفاء حقك، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18187، والفتوى رقم: 34067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني