الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا أثر لتأخر القيد المصرفي ضمن المدة المتعارف عليها

السؤال

أعرف شخصا ليس ليبيا، لي عنده رصيد، ومن ثم اشتريت دولارات بهذا الرصيد، ومن ثم حولت الدولارات إلى رصيد.
يعني عن طريق شخص ليبي أعطاني كود حسابه، وأنا أرسلته للشخص إلى خارج ليبيا، وهو حول الدولارات، وأرسل لي صورة، وبعدها أرسلتها إلى الشخص الليبي، وهو تأخر في رؤية الرسالة، ولما رأى الرسالة حول الرصيد (ليبيانا)، هل يدخل هذا في الربا؟ وإذا دخل في الربا ماذا أفعل به؟
وهل تحويل الدولارات إلى رصيد، والعكس يجب فيه التقابض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبيّن لنا ما مقصودك من الرصيد، هل هو رصيد حساب بنكي، أم هو رصيد الهاتف، كما يفهم من ذكرك (ليبيانا) وهي شركة اتصال في ليبيا. ولذا سنجيبك على الاحتمالين، فنقول: إن كان قصدك بالرصيد هو تحويل أرصدة الهواتف، فالمعاوضة فيها لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود. كما سبق في الفتويين التاليتين: 426820 - 108626.

وأما إن كان قصدك هو خدمة تحويل المال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، فهذه الخدمة تعتبر وكالة محضة، فإذا كان التحويل بنفس العملة، فأنت توكّل الجهة المعنية في إيصال المبلغ إلى الحساب الثاني.

وأما إن كان بعملة أخرى، فالمعاملة تتضمن صرافة، ووكالة، وكلتاهما لا يؤثر في صحتها تأخر رؤية المحوَّل له رسالةَ التحويل.

ولو تضمن التحويل مصارفة، وتأخر القيد المصرفي لأسباب طبيعية، فلا يؤثر ذلك في صحة المعاملة، وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض، وصوره، وفيه ما يلي:

..من صور القبض الحكمي شرعًا، وعرفًا: 1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني