الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجير موقف سيارات لمطعم يقدم الطعام والخمر

السؤال

أسكن في مكان، ويوجد أمام منزلي مطعم معروف، وهذا المطعم يبيع الخمور، بل معروف ببيع الخمور أكثر من جودة الأكل، وتوجد أيضا قاعة أفراح، ويمتلئ الشارع بالسيارات، وخاصة في آخر الأسبوع.
فهل يجوز لي إنشاء مأوى للسيارات في قطعة من أرضي، وأتقاضى مالا من هؤلاء الذين قدموا لهذا المطعم؟ مع العلم أنهم ربما قدموا لشرب الخمر.
وهل يمكن لي أن أؤجر هذا المأوى للمطعم، مقابل إيجار شهري؟ مع العلم أن للمطعم، وقاعة الأفراح مأوى، لكنه لا يتسع لجميع السيارات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المطعم غير متمحض لتقديم الخمور، بل يقصد لتناول الطعام الحلال، وللخمور، فلا يحرم عليك أن تؤجر أرضك لصاحب المطعم، أو لزواره؛ لاتخاذها موقفًا لسيارات الزبائن. وكون بعض زبائن المطعم ربما تناولوا الخمر فيه، لا يجعل تأجيرك لأرضك على الوجه المذكور إعانة على المنكر؛ لأنَّ الإعانة إذا كانت غير مباشرة، ولا مقصودة؛ فإنَّها تكون جائزة، وذلك كمن باع ما يستعمل في الحلال، والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا، لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا، وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، وراجع للفائدة الفتوى: 238762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني