الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل الموظف يحدده مقتضى العقد وشروطه

السؤال

في عملي أقوم بتحليل بيانات، ولكن هناك بعض البيانات التي لن تؤثر على الشركة بالسلب إذا قمت بعمل نسبة للتوزيع، بدلا من أن أقوم بتحليلها بشكل دقيق 100%‏، ولكي أقوم بتحليلها بشكل دقيق يتطلب مني ذلك البحث عن باقي المرفقات، وبعض الأمور التي يشق علي الحصول عليها، وسيؤثر ذلك على نظري بشكل كبير، مع العلم أني إذا قمت بالبحث عن المرفقات سأتوصل إلى أقرب ما يكون من تحقيق الدقة. ولكن لم أتوصل إلى الدقة 100%.‏
فهل يجوز لي من البداية أن أقوم بعمل نسبة للتوزيع، مع العلم أنها لن تؤثر على الشركة بالسلب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيُرجع في هذا إلى مقتضى العقد وشروطه، وإلى العرف المستقر في مثل هذا العمل.

فإذا كان القيام بتحليل البيانات بنسبة 100% مشروطا نصا أو عرفا؛ فلا يجوز التقصير في القيام به، بحجة أن ذلك لن يضر الشركة، وما يدريك لعل هذا التوهم نابع من هوى النفس؛ لترتاحي من عناء القيام بالعمل كاملا.

بل لو فُرض جدلا أن الشركة لن تتضرر بتركك تحليل البيانات كاملة، فإن ذلك لا يسقط عنك وجوب القيام به، ما دام ذلك مشروطا في العقد نصا أو عرفا.

والأصل في هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

والمقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر العلماء عند هذه القاعدة بألفاظ متنوعة، كقولهم: «المعتاد ‌في ‌العقود ‌كالمشروط» كما في التجريد للقدروي، وكقولهم: «‌المشروط ‌عرفا كالمشروط لفظا» كما في زاد المعاد لابن القيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني