الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز صرف الزكاة في شراء تذاكر حفلات محرمة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيممشايخنا الأفاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
سؤالي هو: سوف يقام حفل خيري توجه إيراداته إلى مرضى معهد الأورام، مع العلم بأن هذا الحفل غنائي، فهل يجوز توجيه مال الزكاة لشراء تذاكر خاصة بهذا الحفل، أفيد وني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحفلات الغنائية لا تنسب إلى الخير ولا ترجع بالخير لما فيها من الشرور، ويتأكد ذلك إذا كان حاضروها خليطا من الجنسين، فتجمع بين معصية الموسيقى والاختلاط، وقد تقدم بيان تحريم المعازف في الفتوى رقم: 16617، والفتوى رقم: 39632.

وبالتالي فإنه لا يجوز صرف أموال الزكاة في شراء تذاكر لحضور الحفلات المحرم حضورها وإقامتها، بل يجب صرف الزكاة في مصارفها التي بينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، وراجع الفتوى رقم: 28032.

ويجب التنبه إلى أن مجرد كون الشخص مريضاً لا يجعله من مستحقي الزكاة ما لم يكن قد انضم إلى ذلك وصف من أوصاف مستحقيها، وقد تقدمت هذه الأوصاف في الآية المتقدمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني