الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من مماطلة الغني في سداد القرض

السؤال

هناك شخص قام بشراء محل تجاري من والدي منذ 14 عاماً في بلدنا، وقام بإعطاء والدي شيكا من دون رصيد مقابل قيمة المحل. وقام برهن المحل وشراء سيارة ودفع قيمة السيارة برهن المحل الذي اشتراه من والدي، وبدأ بإعطاء والدي الوعود الكاذبة.
وبعد مضي 7 سنوات التقى والدي به؛ فقام بإعطاء والدي جرعة من الوعود الكاذبة، ثم سافر إلى بلد خليجي. وبعد كل تلك السنين امتنع عن الرد على رسائل والدي ومطالبته بإيفاء وعوده ودفع قيمة المحل، وذلك بعد أن فتح الله عليه وقام بافتتاح صالة للرخام والجرانيت بالبلد الخليجي.
فماذا علي فعله تجاه هذا الإنسان دون أن أظلمه، وبما يقتضيه ديننا الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لقد رفض وجود مشرع يقضي بيننا بالعدل، ويصر على أن يبخس حقنا ويعمل على إعادة تقييم العقار بعد كل تلك السنوات، ويدفع بعملة أصبحت تنهار يوما بعد يوم.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمدين أن يؤخر قضاء الدين عند مطالبة صاحبه به، إذا كان قد حل أجل سداده، وكان هو قادرًا على الأداء؛ لما في ذلك من الظلم المحرم شرعًا.

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْل الغني ظلم. ولما رواه أحمد مرفوعا: لَيُّ الواجِد يُحل عِرْضه وعقوبته.

وقد ذكرت أن الشخص المدين لأبيك مليء، لكنه يماطل ويكذب عليه، فليتق الله، وليبادر إلى إبراء ذمته وقضاء دينه، ورد الإحسان بمثله، لا بالظلم والتسويف.

وتجوز مطالبته بأداء الدين، ولو اقتضى ذلك الشكوى منه.

وأما مسألة تغير قيمة عملة الدين وما يترتب على ذلك، فقد بينا كلام أهل العلم فيه في الفتوى: 66686.

وإذا لم يتم التراضي؛ فالفيصل هو القضاء، أو الجهات التي تمثله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني