الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات بخلاف النفقات

السؤال

في حال الطلاق بين الزوجين، ووجود أطفال، ثم زواج الرجل من جديد، وإنجاب أطفال من الزوجة الجديدة على ذمته، فهل يجب على الزوج النفقة على أبنائه من زوجته المطلقة بنفس المستوى الذي ينفق به على أبنائه من زوجته الجديدة، من باب العدل؟ وهل يأثم إذا لم يعدل في مستوى النفقة، وليس الهبة؟ فلو أدخل أبناءه من زوجته الجديدة في مدرسة خاصة مثلا، فهل يجب عليه إدخال أبنائه من زوجته الأولى في مدرسة من نفس المستوى؟ أم يكتفي بالنفقة المحددة بالتراضي، أو من المحكمة؟ وهل يجب عليه تدريس أولاده من زوجته المطلقة في الجامعات أيضا، إذا أدخل أبناءه من زوجته الجديدة في الجامعات؟ وهل تتغير قيمة النفقة مع الزمن، وتغير دخل الأب، أو سعر صرف العملة، أو ارتفاع الأسعار في البلد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، سواء كانوا من زوجة واحدة، أو من زوجات في عصمته، أو مطلقات، ما لم يكن لبعض الأولاد حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.

أمّا النفقات؛ فلا تجب التسوية فيها بين الأولاد، ولكن الواجب فيها الكفاية حسب حال الولد، والزمن، والبلد المقيم فيه، ومنها نفقات التعليم الذي يحتاج إليه الولد.

جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ويسلمه وجوبا لمكتب... وهو اسم لمحل التعليم..... وحرفة، يتعلم من الأول الكتابة، ومن الثاني الحرفة، على ما يليق بحال الولد، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه؛ لأن عليه رعاية حظه. انتهى مختصرا.

وراجعي الفتوى: 376237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني