الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأجرة للأجير طعاما

السؤال

ما حكم دفع ثمن خدمة بالطعام، فمثلا: لو قام أحدهم بتقديم خدمة لي كترتيب البيت، وبدلا من إعطائه مالا لخدمته، قدمت له طعاما، ورضي..؟ وهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، فالطعام وغيره من أنواع المال يصح أن يكون ثمنا في بيع المقايضة، وكل ما يصح أن يكون ثمنا في البيع، يصح أن يكون أجرة في الإجارة، بل إن جمهور الفقهاء على أن الأجرة يصح أن تكون منفعة من المنافع، ولو من جنس المنفعة المعقود عليها.

جاء في الموسوعة الفقهية: كل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة... وجوز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، يقول الشيرازي: ويجوز إجارة المنافع من جنسها، ومن غير جنسها، لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض، فكذلك المنافع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني