الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء زوجة الابن زكاتها لوالد زوجها المنقطع عن العمل

السؤال

هل يجوز لزوجتي أن تعطي زكاة مالها لأبي؟ علما أنه منقطع عن العمل، حيث نقوم أنا، وإخوتي بمساعدته بالإنفاق على المنزل من دفع فواتير،
ومأكل، ودواء، وما شابه ذلك.
شكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك فقيرا، فإن نفقته تجب عليك أنت، وعلى غيرك من أولاده، إذا كنتم قادرين على الإنفاق عليه، وتُوزَّع النفقة عليه بينكم بحسب اليسار، والعدم، كما تقدم في الفتوى: 434623

فإذا كان أبوك يجد من النفقة ما يكفي لسدّ حاجاته الضرورية، فلا يجزئ دفع الزكاة له، لا فرق في ذلك بين زكاة زوجتك، وغيرها. أما إذا كان لا يجد ما يكفي لسدّ حاجاته الضرورية؛ لعجزكم أنتم عن توفيرها له، فإنه فقير تُصرف الزكاة له من زوجة ابنه، أو غيرها. وقد ذكرنا ضابط الفقير الذي يُعطَى من الزكاة، وذلك في الفتوى: 128146

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني