الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور القبض الحكمي وشرط جوازه

السؤال

يوجد عندنا معاملة بيع منتشرة في الآونة الأخيرة، وهي: مثلا أريد أن أشحن بطاقة فيزا باليورو، فأتصل ببائع على النت من نفس البلد، ولكنه بعيد عني، ويتعذر الاجتماع، فأرسل له من حسابي البريدي بالدينار، ويرسل لي المبلغ المحدد باليورو في حسابي دون تأخر. فهل هذا يعتبر من القبض الحكمي؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة جائزة، وتعتبر من القبض الحكمي الذي يقوم مقام القبض الحسي، بشرط أن يكون التحويل في نفس الوقت. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم: (55/4/6)):

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا. 1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه، وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. (ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى الحساب الآخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلّم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.

ومجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين، ما دام الكلام في شأن العقد، فإذا انتهى الاتصال، أو انقطع، أو انتقل المتعاقدان لموضوع آخر لا صلة له بموضوع الاتصال، انتهى المجلس، إلا إذا كان الانقطاع يسيرًا عرفًا. انتهى من (المعايير الشرعية).

وانظر الفتوى: 428212 ففيها مزيد تفصيل. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 2834

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني