الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تصر على استمتاعه بها في غير موضع الحرث

السؤال

قبل أن أكون مسلماً كنت أمارس مع زوجتي العلاقة الجنسية من القبل ومن الدبر، الآن أخبرت أنه غير جائز، ولكن زوجتي تطالبني بأن لا أغير هذه العادة لأنها تستمتع بها, هي لا تزال على دينها، بماذا تنصحون الطلاق أم ماذا، الجواب على بريدي الخاص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان الزوجة من الدبر أمر منكر وفاحشة مستقبحة جداً، فلا يجوز لك أن تعود إليه بعدما علمت حرمته، ولو أصرت الزوجة على ذلك كل الإصرار، وراجع فيه الفتوى رقم: 8130 .

وعليه فواجبك أن تقنع زوجتك بالعدول عن هذا الطلب والرضا بما أباحه الشرع ورضيته الفطر السليمة، فإن أمكنك البقاء معها دون الاستجابة إلى طلبها فذاك، وإن لم ترض بالبقاء معك إلا بهذا الفعل فالخير لك أن تطلقها وتبحث عمن هي أطهر لك وأحفظ لدينك، مع أنك لست ملزماً بهذا الطلاق لأن الخطأ جاء منها وهي به تعد ناشزاً.

ثم اعلم بأن إباحة بقائك معها وهي كافرة مشروطة بأن تكون كتابية عفيفة، وأما لو كانت مجوسية أو إلحادية أي ليست على شيء من الديانات السماوية أو لم تكن لها عفة فلا يجوز أن تبقى معها لأن المرخص في نكاحه للمسلم من غير المسلمات هو نساء أهل الكتاب العفائف لا غيرهن، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني