الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعادة تأجير المحل المستأجر لمؤجره

السؤال

أعطيت أحد التجار مبلغا من المال لمدة سنة، على أن يسلمني محلا له، أستثمره بطريقتي الخاصة، فقمت بتأجير المحل لشخص مقابل مبلغ شهري لمدة محددة،
وبعد انقضاء المدة سلمني المستأجر المحل، وعلى أساس أن أقوم بتأجيره لمستأجر آخر. عرض علي صاحب المحل الأساسي مالك المحل يريد أن يستأجر المحل بنفس المبلغ الذي استأجره المستأجر السابق، ويستفيد منه كمستودع.
ما هو الحكم الشرعي؟ علما أنه مستفيد، وأنا مستفيد، لا ضرر، ولا ضرار.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن السائل استأجر هذا المحل من صاحبه لمدة سنة، نظير أجرة معلومة (وهي المبلغ المذكور في أول السؤال)، ثم أراد أن يؤجر المحل خلال مدة الإجارة لمؤجره (صاحبه).

فإن كان كذلك فلا حرج، سواء أكان ذلك بمثل الأجرة الأولى، أو أكثر، أو أقل.

جاء في «مواهب الجليل» للحطاب: من اكترى دارا، فله أن يَسْكُنَهَا، أَوْ يُسْكِنَهَا، أو يؤجرها من مؤجرها، أو أجنبي، مثل الآجر، أو أقل، أو أكثر. اهـ.

وسئل ابن حجرالهيتمي «كما في الفتاوى الفقهية الكبرى» عن شخص أجر شخصا محلا معلوما مدة معينة سنة مثلا بعشرين مثلا ثم أجر المستأجر المؤجر يوم تاريخه، فهل الإجارتان صحيحتان ...؟ فأجاب: الإجارتان صحيحتان، وإن لم يتسلم المستأجر الأول المحل المؤجر على ما صححه النووي، لكن الذي اقتضاه كلامه بعد، كالرافعي عدم صحتها قبل التسلم، كما لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. واعتمد هذا الثاني جماعة متأخرون؛ لقول القاضي أبي الطيب، وغيره: إنه المذهب المشهور. فعليه لا يصح للمستأجر أن ‌يؤجر ‌مؤجره، إلا إن قبض ذلك المحل القبض المعتد به في البيع، فحينئذ تصح الإجارة الثانية. اهـ.

وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي: (وتصح) إجارة العين المؤجرة (لغير مؤجرها، و) تصح (‌لمؤجرها بمثل ‌الأجرة، و) ب (زيادة) على ‌الأجرة التي استأجر بها؛ لأنه عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة، (ولو لم يقبض) المستأجر (المأجور)، سواء أجره لمؤجره، أو غيره؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل، ونحوه قبل قبضه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني