الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بالربا لسداد دين البنك

السؤال

أعيش ببلد أوروبي، ومتزوج، ولدي طفلة، وبسبب الظروف الصعبة التي عشناها في الأربع السنوات الماضية أصبح لدي ديون كثيرة، ومنها دين للبنك،
وذلك ليس بإرادتي، ومنها أقساط كثيرة من محلات المفروشات بهدف الانتقال إلى بيت جديد، وأشعر بأن الله يضيق علي، ولدي ضيق شديد بسبب القرض،
وأفكر أن أتخلص من قرض البنك، والأقساط، والقروض بأن آخذ قرضا بكامل المبلغ، وأتوب إلى الله، ولا أرجع إلى أخذ شيء من البنك، لكن فقط أوفي القرض؛
لأنني ليس لدي حل غيره، وإلا فسوف يحصلون الدين عن طريق المحاكم، فهل إذا أخذت قرضا بكامل المبلغ يعد حراما؟ بما أنني مضطر جدا،
وإذا هو حرام، ماذا تنصحونني أن أفعل، وأنا أسعى في أن أوسع رزقي، وأن أفتح عملا خاصا بي، وأن أعمل عملا جانبيا، لكن أشعر بأنني غير موفق بشيء؛
لأن هناك قرضا من البنك، وفعلا أنا مشوش، ولا أعرف ماذا أفعل.
ومن ناحية أخرى أشعر بأن عملي الأساسي، هو -أيضا- حرام الذي هو توصيل طلبات الطعام، وكما تعرفون هنا ليست كل المطاعم حلالا.
هل أغير عملي أيضا؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من المحرمات، فلا يحل الإقدام عليه، إلا عند الضرورة، وسداد القرض الذي أخذته من البنك؛ ليس من الضرورة التي تبيح لك الاقتراض بالربا، وراجع الفتاوى:322741، 271030 293059 وعليك أن تتوب من القرض الربوي السابق.

وأمّا عملك في توصيل الطعام؛ فهو جائز في الأطعمة المباحة، وغير جائز في الأطعمة المحرمة، فاحرص على الاقتصار على توصيل الأطعمة المباحة فقط، واجتنب توصيل الأطعمة المحرمة.

وراجع الفتوى: 394780

ومن كان حريصاً على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلاً على الله، فسوف يرزقه رزقاً طيباً، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: ..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ* وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.. {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني