الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في هبة الوالد لأبنائه

السؤال

وهب لي أبي الهواء فوق أحد منزليه وصرح لي بأن الأمر دون مقابل. وساق سببا مقنعا بأنه يريد استبقاء أبنائي قريبين منه .فبعت شقة لي في مدينة أخرى وأرضا في ملك زوجتي وقمت بالبناء. ولكن أبي رفض أن يوثق لي الهبة. بل دفع ابنا آخر للبناء فوق منزله الثاني ووثق له. ووزع باقي الشقق على بقية أبنائه بشكل لم يبق لي سوى ما ابتنيته بمالي .فهل يجوز له أن يعود في هبته لي بعد تغير البناء وترتب الديون علي ؟وهل يجوز له أن يفضل أخي علي بشقة زائدة ؟وهل يجوز له أن ،، يورثني ،، ما بنيته بمالي الخاص ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأول: ما يتعلق بهبة الوالد لأولاده، حيث إنه يشرع للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية وأن يفاضل بينهم، وقد ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، وذهب الحنابلة إلى أن التسوية واجبة إلا بإذن بقية الأبناء وهذا هو المفتى به في الشبكة، كما في الفتوى رقم: 28381.

وعليه، فلا يجوز لأبيك أن يعطي بعض أبنائه دون بعض، ولا حرج في أن تكون العطية مختلفة من جهة الذات، لكن لا بد أن تكون متساوية من جهة القيمة تقريبا.

الأمر الثاني: ما يتعلق برجوع الوالد في هبته لابنه، حيث إن الوالد مستثنى من المنع، إلا أن يكون الابن قد تصرف بالهبة أو تتغير الهبة، ومن ذلك إذا وهب الأب لابنه هواء بيت فبنى فيه.

قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: قال مالك: إن له الرجوع ولو بعد القبض في كل ما وهبه لابنه على جهة الصلة والمحبة، ولا يرجع فيما وهبه على جهة الصدقة، قال: وإنما يسوغ الرجوع إذا لم تتغير الهبة في يد الولد... وراجع الفتوى رقم: 6797.

الأمر الثالث: ما يتعلق بما بنيته حيث إنه ملك لك لا يدخل في الميراث، فإذا حصلت الوفاة لوالدك فلك في التركة مثل ما لغيرك من إخوانك الذكور، وليس لهم شيء في ما بينته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني