الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الصلاة للوقت الضروري بسبب تنجس الثوب

السؤال

تنجس ثوبي بقطرات من البول وأنا بالجامعة، ولا يسعني تغيير الملابس. ماذا أفعل لأقوم بتطهير الثوب؟ علما أنني لا أعلم موضع النجاسة في الثوب.
وهل يجوز لي تأخير الصلاة (الظهر) إلى الوقت الضروري للعصر، (أي حتى أعود إلى البيت)؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبما أن السائل من بلد يغلب عليه المذهب المالكي، فسيكون الجواب طبقا لهذا المذهب. فنقول -وبالله تعالى التوفيق-: مذهب المالكية أنه لا يجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري، إلا لعذر من الأعذار المذكورة في المذهب، وهي محصورة، وليس من بينها التأخير لأجل الحصول على ثوب طاهر للصلاة.

قال ميارة المالكي في الدر الثمين: المصلي في الوقت الضروري، إن كان من أهل الأعذار، فهو مؤد من غير كراهة، ولا عصيان، وإن لم يكن من أهل الأعذار، فالمشهور أنه مُؤدٍّ عاصٍ. اهـ.

وقال ابن الحاجب المالكي في جامع الأمهات: والأعذار: الحيض، والنفاس، والكفر أصلا، وارتدادا، والصبا، والجنون، والإغماء، والنوم، والنسيان بخلاف السًّكر. اهـ.

وعليه؛ فإنك تصلي بالثوب المتنجس، إذا لم تجد غيره، وخشيت خروج الوقت المختار، فإذا وجدت ثوبا طاهرا قبل غروب الشمس، فتستحب لك الإعادة.

قال ابن يونس المالكي في جامع لمسائل المدونة: من المدونة قال مالك: ومن لم يكن معه، إلا ثوب نجس صلى به، فإن وجد غيره، أو ما يغسله به أعاد في الوقت. قال في سماع ابن القاسم: ووقتُه في الظهر، والعصر الغروب، وفي العشائين طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس. اهـ.

وفي كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغددادي الماكي: إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً، ولم يجد ماء يغسله به، فإنه يصلي به، ولا يصلي عرياناً، ثم إن وجد ثوباً طاهراً بعد أن صلى استحببنا له الإعادة في الوقت، والصلاة تجزيه. وقال أبو حنيفة: إن كان النجس في بعضه لزمه أن يصلي فيه، ولا قضاء عليه. اهـ.

وهذا الثوب المتنجس لا يطهر، إلا بغسله كله، إذا كان موضع النجاسة قد التبس عليك. ففي مختصر الأخضري المالكي: إذا تعينت النجاسة غُسِل محلها، فإن التبست غُسِل الثوب كله. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 235189

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني