الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متوفى له ابنتان وثلاث زوجات وأختان إحداهما من الأب والأخرى من الأم و ابن .. أخ شقيق.وآخر ابن أخ غير شقيق.كيف تتم تركته ومن هم الورثة ضمن هؤلاء بالتفصيل؟ جزيتم خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم الزوجات والبنتان والأخت من الأب.

وللزوجات ثمن المال، يشتركن فيه كلهن، وذلك لوجود الفرع الوارث.

قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12).

وللبنتين الثلثان. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11). والبنتان داخلتان فيما ذكر.

والباقي من المال يكون للأخت من الأب تأخذه تعصيبا، وهذا هو ما يسمى بالتعصيب مع الغير. قال أحد العلماء:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات

وأما الأخت لأم فمحجوبة بالبنت، وسقط ابن الأخ الشقيق بوجود الأخت لأب في الفرض المذكور، وأما ابن الأخ غير الشقيق فإن كان لأم فلا يرث أصلا، لأنه ليس من الورثة، وإن كان لأب فإنه لايرث مع ابن الأخ الشقيق، فأحرى به أن يسقط إذا سقط من هو أولى منه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني