الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاحتيال محرم ولو كان بحيلة قانونية

السؤال

ماالحكم في من يقوم بالنصب والاحتيال بإستغلال الثغرات الموجودة في قانون البلد الذي يعيش فيه وبحيث لايمكن مقاضاته قانونياً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل حرام، ولو توصل إليه فاعله بسبب ما في القانون الوضعي من ثغرات، وفاعل ذلك معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا [سورة النساء: 29،30]. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم.

وإذا تقرر هذا فعليك أن تنصح هذا الشخص وتبين له أن النصب والاحتيال وأخذ حقوق الآخرين محرم، وأن عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ورد الأموال إلى أصحابها، فإن لم يستجب لذلك فقم بالتحذير منه لكي يحذر الناس في معاملاتهم له، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وراحع للفائدة الفتوى رقم: 23007، والفتوى رقم: 6022، والفتوى رقم: 17373 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني