الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المصلحة الشرعية تحدد استحباب مخالطة الناس من عدمها

السؤال

أنا أستاذة وزميلاتي يقمن بتجمعات مع بعض في بيت واحدة منا وأنا لا أحب هذا وهن يتهمنني بالخروج من الجماعة . أنا أحب أن أرجع لبيتي بعد العمل ولا أزور أية زميلة إلا للتعزية أو غيره من الأسباب المعقولة . فهل أنا أخرج عن الجماعة علما بأن بعضها فيه دروس دينية . شكرا جزيلا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للمسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه أن لا يصاحب إلا الأخيار، ولا يكثر من المجالس التي يكثر فيها القيل والقال.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأصحاب السنن.

وقد قال أهل العلم: إن مخالطة الناس بغير ضوابط شرعية قد تسبب مرض القلب، فربما سمع أو شاهد ما لا يرضي الله تعالى، وعلى هذا، فإن كانت زميلاتك من الخيِّرات الصالحات اللواتي يستفدن من مجالسهن في الخير والزيادة من العلم ويُجنبن مجالسهن الغيبة والنميمة والكذب فالأفضل لك مجالستهن والاستفادة منهن حسبما يسمح به وقتك وظروف عملك ومنزلك.

أما إذا كانت مجالسهن فيها ما يخالف الشرع فلا حاجة في مخالطتهن والجلوس معهن على تلك الحال.

قال الله تعالى: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا] (النساء: 140).

ومع ذلك، فلا مانع بل الأفضل أن تنبهيهن على ما يرتكبن من أخطاء، وتبيني لهن ذلك بالأسلوب الأحسن.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي.

وما دامت زميلاتك يقمن الدروس الدينية ويستفدن من بعضهن فالأفضل لك مخالطتهن والتعاون معهن على البر والتقوى حسب وسعك واستطاعتك، وذلك لقول الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

وعلى كل حال، فعدم مخالطتك لهن لا يعتبر خروجا من الجماعة بالمعنى الشرعي.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 29823، 34422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني